الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

142

فضائل القرآن الكريم وخواص سوره وآياته

عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه تعويذ ، أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع ، فاستعملوها . ( 1 ) ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة ، فيكتب له القرآن ، فيعلّق عليه ، أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ قال : لا بأس به كلّه . ( 2 ) ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن علاّن بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . ( 3 ) ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن عمر بن عبد اللّه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . ( 4 ) ‹ ص 1 › - ابنا بسطام : عن شعيب بن زريق ، عن فضالة ، والقاسم جميعاً عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المريض هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ ؟ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ؟

--> ( 1 ) - طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 س 19 ، بحار الأنوار : 92 / 203 ح 28 ، و 95 / 5 ح 5 ، وسائل الشيعة : 6 / 237 ح 7826 . ( 2 ) - طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 س 2 ، بحار الأنوار : 95 / 5 ح 6 ، وسائل الشيعة : 6 / 237 ح 7827 . ( 3 ) - طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 س 5 ، بحار الأنوار : 95 / 5 ح 7 ، وسائل الشيعة : 6 / 238 ح 7828 . ( 4 ) - طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 س 7 ، بحار الأنوار : 95 / 5 ح 8 ، وسائل الشيعة : 6 / 238 ح 7829 .